# المادة 19 من نظام المتفجرات والمفرقعات: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/04/28هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام المتفجرات والمفرقعات

يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية:
أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ب - إذا خالف أيا من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات ، أو استعان بحراس أو أفراد دون تصريح من الوزارة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/04/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ).

## الاستشهاد

«نظام المتفجرات والمفرقعات»، المادة 19 (ساري، نسخة 1428/04/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/19@1428-04-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a05632b0-ac19-4659-af2a-a9a700f18337/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
