# المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/04/28هـ

## الجواب المختصر

> مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية: أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات

مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:
أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة.
ب - تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها.
ج - بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو حيازتها.
د - استعمال المتفجرات ، أو نقلها، أو تخزينها.
هـ - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك.
و - تلقي التدريب، أو الشروع فيه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/04/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ).

## الاستشهاد

«نظام المتفجرات والمفرقعات»، المادة 15 (ساري، نسخة 1428/04/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/15@1428-04-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a05632b0-ac19-4659-af2a-a9a700f18337/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
