المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات
ساري، نسخة 1428/04/28هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية: أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة.
ساري، نسخة 1428/04/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:
أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة.
ب - تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها.
ج - بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو حيازتها.
د - استعمال المتفجرات ، أو نقلها، أو تخزينها.
هـ - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك.
و - تلقي التدريب، أو الشروع فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/04/28هـ · 2007-05-15
- تاريخ النشر
- 1428/05/22هـ · 2007-06-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1428/04/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3
- تعديل الفقرة (8) من المادة (49) والفقرة (3) من المادة (53) وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات…
- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (3) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام المتفجرات والمفرقعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة