# المادة 11 من نظام المتفجرات والمفرقعات: أحكام المتفجرات والمفرقعات

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/04/28هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية: أ - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات أحكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام المتفجرات والمفرقعات

مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية:
أ - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات أحكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك.
ب - يجوز لرجال الأمن أو غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة – الدخول إلى مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها؛ لأجل التفتيش أو المتابعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/04/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ).

## الاستشهاد

«نظام المتفجرات والمفرقعات»، المادة 11 (ساري، نسخة 1428/04/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/11@1428-04-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a05632b0-ac19-4659-af2a-a9a700f18337/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
