# المادة 10 من نظام المتفجرات والمفرقعات: أحكام المتفجرات والمفرقعات

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/04/28هـ

## الجواب المختصر

> تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي:
أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها.
ب - استعمال المتفجرات ، أو إتلافها.
ج - التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف فيها.
د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، أو استيرادها.
هـ - مستودعات تخزين المتفجرات .
و - حراسة المتفجرات ، ومن يقوم بأعمال حراستها.
ز - الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات .
ح - تخزين المفرقعات ونقلها.
ط - إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/04/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ).

## الاستشهاد

«نظام المتفجرات والمفرقعات»، المادة 10 (ساري، نسخة 1428/04/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/10@1428-04-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a05632b0-ac19-4659-af2a-a9a700f18337/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
