# المادة 16 من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/04/07هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 16 من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/04/07هـ — مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 7 / 4 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1397/04/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للموانئ-السعودية-db0851bf/16@1397-04-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للموانئ-السعودية-db0851bf/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للموانئ-السعودية-db0851bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db0851bf-16ee-41d5-b87f-a9a700f2e35d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
