نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية: ساري، صدر 1397/01/01هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 7 / 4 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: إنشاء المؤسسة وتحديد مقرها، بيان أن غرضها الإشراف على إدارة الموانئ ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، تحديد صلاحياتها في سبيل تحقيق ذلك، تنظيم ما يتصل بشئونها الإدارية والمالية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1397/04/07هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)