# المادة 4 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية: إدارة المؤسسة

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/02/15هـ

## نص المادة 4 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1385/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
- 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1433/02/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/4@1433-02-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/21bbfc47-571d-4916-82b6-a9a700f2e06c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
