# المادة 3 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية: أموال المؤسسة

**الحالة:** ساري، نسخة 1385/07/18هـ

## الجواب المختصر

> تتكون أموال المؤسسة من: 1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

تتكون أموال المؤسسة من:
1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
2 - الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.
3 - القروض التي تعقدها المؤسسة.
4 - الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
5 - الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1385/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1385/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/3@1385-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/21bbfc47-571d-4916-82b6-a9a700f2e06c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
