# المادة 13 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية: نفاذ النظام

**الحالة:** ساري، نسخة 1385/07/18هـ

## نص المادة 13 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة واللوائح الأخرى، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1385/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1385/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/13@1385-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/21bbfc47-571d-4916-82b6-a9a700f2e06c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
