# المادة 12 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية: الإعفاء من رسوم الطوابع وضرائب الدخل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/11هـ

## نص المادة 12 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

تعفى المؤسسة من أداء جميع الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام، ويشمل هذا الإعفاء رسوم وقود الطائرات دون أنواع الوقود الأخرى الذي تستهلكه المؤسسة

## التعديلات

- 1385/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
- 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1426/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/12@1426-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/21bbfc47-571d-4916-82b6-a9a700f2e06c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
