# المادة 11 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية: مراقبو الحسابات

**الحالة:** ساري، نسخة 1385/07/18هـ

## نص المادة 11 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة ؛ فإن لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد مجلس الإدارة أتعاب مراقب الحسابات، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم في مواجهة المؤسسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1385/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1385/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/11@1385-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-للخطوط-الجوية-العربية-السعودية-21bbfc47
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/21bbfc47-571d-4916-82b6-a9a700f2e06c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
