# المادة 8 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية: المدير العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/01/22هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح من وزير المواصلات وموافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار ما يتقاضاه من رواتب أو مكافأة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح من وزير المواصلات وموافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار ما يتقاضاه من رواتب أو مكافأة. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام.
ويقوم المدير العام بإدارة المؤسسة وتصريف شئونها، ويمارس الاختصاصات التالية:
1 - التحضير لجلسات مجلس الإدارة واجتماعاته.
2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والإشراف على سير العمل بالمؤسسة.
3 - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي السنوي، وتقديمها لمجلس الإدارة.
4 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة ضمن حدود الميزانية.
5 - إصدار القرارات الإدارية اللازمة الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختصاصاتها وضبط العمل وحسن سيره في حدود أنظمة المؤسسة.
6 - تمثيل المؤسسة أمام جميع الجهات، وله حق التوقيع عنها في التعاقد وفي التقاضي، وغير ذلك من الأمور الخاصة بشؤون المؤسسة، في حدود الصلاحيات المخولة له.
7 - مباشرة ما تخوله قرارات مجلس الإدارة والنظم واللوائح الخاصة بالمؤسسة من اختصاصات.
8 - تقديم تقرير دوري إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة.
9 - يجوز للمدير العام بموافقة مجلس الإدارة أن يفوض غيره في ممارسة كل أو جزء من هذه الصلاحيات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1386/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/8@1386-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4eb4bd77-cb8e-461d-b5bd-a9a700f2ee03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
