# المادة 7 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية: انعقاد مجلس الإدارة وقراراته

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/01/22هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجب في الأحوال الاستثنائية أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خمسة من أعضائه أو من مدير المؤسسة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجب في الأحوال الاستثنائية أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خمسة من أعضائه أو من مدير المؤسسة. ويتم النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة انعقاد المجلس في أي مكان آخر من المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1386/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/7@1386-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4eb4bd77-cb8e-461d-b5bd-a9a700f2ee03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
