# المادة 4 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية: أموال المؤسسة

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/01/22هـ

## الجواب المختصر

> تتكون أموال المؤسسة من: 1 - الأموال العينية المستخدمة حاليا في إدارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

تتكون أموال المؤسسة من:
1 - الأموال العينية المستخدمة حاليا في إدارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير.
2 - الإيرادات التي تحصلها لقاء الخدمات التي تقدمها للأفراد والهيئات العامة والخاصة.
3 - الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.
4 - الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرفها.
5 - الهبات والقروض .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1386/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/4@1386-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4eb4bd77-cb8e-461d-b5bd-a9a700f2ee03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
