# المادة 3 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية: أغراض المؤسسة واختصاصاتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/01/22هـ

## الجواب المختصر

> تتولى هذه المؤسسة ممارسة النقل بالخط الحديدي وإدارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمساهمة في جميع ما من شأنه تحسين وتطوير هذه الخدمة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

تتولى هذه المؤسسة ممارسة النقل بالخط الحديدي وإدارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمساهمة في جميع ما من شأنه تحسين وتطوير هذه الخدمة. ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1 - الإشراف على تنفيذ وإدارة مشروعات الخطوط الحديدية والمشروعات المرتبطة بخدمة النقل بالخط الحديدي.
2 - تشترك مع غيرها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد في الأعمال التي تدخل في الغرض الذي أنشئت من أجله، أو تعاون على تحقيقه.
3 - عقد القروض الداخلية والخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء ، ولها أن تقبل الهبات و أن تملك العقار والمنقول.
4 - ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها والمذكورة في هذا النظام.
5 - إدارة وتشغيل ميناء الدمام لما لها من صلة بمرفق السكة الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر سحب هذه الإدارة وذلك التشغيل متى رأى أن المصلحة العامة تقضي ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1386/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/3@1386-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4eb4bd77-cb8e-461d-b5bd-a9a700f2ee03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
