# المادة 13 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/01/22هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة؛ يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، يكون له حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة؛ يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، يكون له حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته. وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسئولين بالتضامن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1386/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/13@1386-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4eb4bd77-cb8e-461d-b5bd-a9a700f2ee03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
