# المادة 12 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1386/01/22هـ

## نص المادة 12 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

تلتزم المؤسسة بأن تؤدي الرسوم والضرائب والالتزامات المالية إلى الجهات صاحبة الاستحقاق، على أن تتمتع المؤسسة فيما عدا ذلك بالإعفاءات والمميزات التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضرائبية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1386/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1386/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/12@1386-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4eb4bd77-cb8e-461d-b5bd-a9a700f2ee03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
