# المادة 1 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية: اسم المؤسسة

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/05/24هـ

## نص المادة 1 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للخطوط الحديدية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبط بوزارة المواصلات

## التعديلات

- 1386/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)

## الاستشهاد

«نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1409/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/1@1409-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسة-العامة-لخطوط-حديد-حكومة-المملكة-العربية-السعودي-4eb4bd77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4eb4bd77-cb8e-461d-b5bd-a9a700f2ee03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
