# المادة 7 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/12/02هـ

## الجواب المختصر

> على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي: 1 ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي:
1 ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
2 - وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.
3 - تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.
4 - تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها

## التعديلات

- 1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1435/12/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/7@1435-12-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64e307c5-ac8c-49d8-9174-a9a700f285a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
