# المادة 4 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
2 - يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/4@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64e307c5-ac8c-49d8-9174-a9a700f285a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
