# المادة 34 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## نص المادة 34 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، المادة 34 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/34@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64e307c5-ac8c-49d8-9174-a9a700f285a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
