# المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورًا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورًا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها. ويشمل هذا الالتزام أيضًا التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، المادة 30 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/30@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64e307c5-ac8c-49d8-9174-a9a700f285a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
