# المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارًا نظاميًّا ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارًا نظاميًّا ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
2 - يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
3 - ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
4 - تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، المادة 25 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/25@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64e307c5-ac8c-49d8-9174-a9a700f285a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
