# المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال.
2 - إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يومًا، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.
3 - سحب الترخيص ، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، المادة 21 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/21@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64e307c5-ac8c-49d8-9174-a9a700f285a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
