# المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/06/18هـ

## نص المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة

## التعديلات

- 1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- 1445/06/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (464)
- 1445/06/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/103)

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1445/06/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/14@1445-06-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحية-الخاصة-64e307c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64e307c5-ac8c-49d8-9174-a9a700f285a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
