# المادة 8 من نظام المؤسسات الصحفية: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/08هـ

## الجواب المختصر

> تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي : أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام المؤسسات الصحفية

تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي :
أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة.
ب - اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم.
ج - الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير وإعفائهما.
د - التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي.
هـ - تعيين محاسب قانوني.
و - إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحفية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1422/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/8@1422-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c385b62c-c635-484c-afa1-a9a700f16fe1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
