# المادة 26 من نظام المؤسسات الصحفية: أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/08هـ

## الجواب المختصر

> على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي : أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام المؤسسات الصحفية

على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي :
أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية.
ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم.
ج - لائحة المكافآت والجزاءات.
د - سلمًا للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية.
هـ - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه.
و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الأمور التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحفية»، المادة 26 (ساري، نسخة 1422/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/26@1422-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c385b62c-c635-484c-afa1-a9a700f16fe1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
