# المادة 21 من نظام المؤسسات الصحفية: الإدارة والتحرير

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/08هـ

## نص المادة 21 من نظام المؤسسات الصحفية

في حالة خلو منصب رئيس التحرير ، يقوم مجلس الإدارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير ، وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من خلو المنصب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحفية»، المادة 21 (ساري، نسخة 1422/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/21@1422-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c385b62c-c635-484c-afa1-a9a700f16fe1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
