# المادة 17 من نظام المؤسسات الصحفية: الإدارة والتحرير

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/08هـ

## نص المادة 17 من نظام المؤسسات الصحفية

في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه للقيام بالعمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي الحالتين يتم خلال المدة المذكورة اختيار مدير عام يعين مؤقتًا إلى أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لأخذ الموافقة عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحفية»، المادة 17 (ساري، نسخة 1422/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/17@1422-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c385b62c-c635-484c-afa1-a9a700f16fe1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
