# المادة 15 من نظام المؤسسات الصحفية: الإدارة والتحرير

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/08هـ

## نص المادة 15 من نظام المؤسسات الصحفية

يكون لكل مؤسسة مدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والإدارية وفق السياسات والتعليمات المنظمة لذلك ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الجهات الأخرى في الأمور المالية والإدارية وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته وصلاحياته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحفية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1422/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/15@1422-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c385b62c-c635-484c-afa1-a9a700f16fe1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
