# المادة 11 من نظام المؤسسات الصحفية: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/08هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يأتي : أ - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام المؤسسات الصحفية

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
أ - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل.
ب - إقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة.
ج - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، قبل عرضه على الجمعية العمومية.
د - اقتراح الإصدارات الجديدة ورفعها إلى الوزارة للموافقة عليها.
هـ - ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع أخذ موافقة الوزارة على ترشيح رئيس التحرير لمنصبه أو إعفائه منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المؤسسات الصحفية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1422/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/11@1422-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المؤسسات-الصحفية-c385b62c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c385b62c-c635-484c-afa1-a9a700f16fe1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
