# المادة 8 من نظام الكهرباء

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/16هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي: المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الكهرباء

يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي:
المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم.
محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن.
محطات الاستقبال والإرسال، والمقسمات الرئيسة، للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
المطارات والمباني المهمة والحساسة للجهات الحكومية، والأماكن التي تحددها هذه الجهات مما يخضع لإشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
المصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة، التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
منشآت الطاقة الذرية وتقنيات الإشعاع.
المنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/16هـ — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام الكهرباء»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/05/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214/8@1442-05-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b3060214-c11a-4709-b191-aca700cbcc58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
