# المادة 21 من نظام الكهرباء

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/16هـ

## الجواب المختصر

> يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام الكهرباء

يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة.
يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/16هـ — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام الكهرباء»، المادة 21 (ساري، نسخة 1442/05/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214/21@1442-05-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b3060214-c11a-4709-b191-aca700cbcc58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
