المادة 19 من نظام الكهرباء
ساري، نسخة 1442/05/16هـ
الجواب المختصر
عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
ساري، نسخة 1442/05/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الكهرباء؟
عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة -أو أكثر- تشكل بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة.
تحدد قواعد عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
يصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها.
يكون الاعتراض على قرارات اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن- خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.
يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويكون من صلاحياتهم الاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
للهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/16هـ · 2020-12-31
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات وزارة الطاقة لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ
- تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء…
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ
- النظام: نظام الكهرباء.
- الدليل الإرشادي لقطاع الكهرباء والخدمات العامة وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والخمسون (1445-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.