# المادة 17 من نظام الكهرباء

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/16هـ

## الجواب المختصر

> يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام الكهرباء

يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء.
التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها.
تقصير المرخص له في أي مما يأتي:
أ- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح.
ب- تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتقديمها.
ج- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء.
الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة.
العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.
عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة.
عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات.
حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/16هـ — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام الكهرباء»، المادة 17 (ساري، نسخة 1442/05/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214/17@1442-05-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b3060214-c11a-4709-b191-aca700cbcc58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
