# المادة 13 من نظام الكهرباء

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/16هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية، ويجب على المرخص له الآتي: أن يسجل لدى الهيئة أي اتفاقية -تبرم مع مرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين- يكون لها علاقة…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الكهرباء

دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية، ويجب على المرخص له الآتي:
أن يسجل لدى الهيئة أي اتفاقية -تبرم مع مرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين- يكون لها علاقة بالسعر أو بالتعريفة أو بحق استخدام شبكة النقل أو شبكة التوزيع أو حق استخدام الأصول المرتبطة بنشاط الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ويعد باطلاً أي حكم في أي اتفاقية -تبرم بعد نفاذ النظام- يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح. ويجوز للهيئة الموافقة على أي من تلك الاتفاقيات وفقاً لما تحدده اللوائح.
ألا يدخل في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يعوق المنافسة في نشاط الكهرباء أو يحد منها، ويعد أي إجراء من هذا القبيل باطلاً.
ألا يخالف التعليمات والاشتراطات التنظيمية بما في ذلك ما يحد من المنافسة، وذلك إذا كان يتمتع بوضع مهيمن في نشاط الكهرباء.
أن يحصل على موافقة الهيئة قبل الإقدام على الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.
أن يحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء (5%) خمسة في المائة أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية -بعضها أو كلها- أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية، وفقاً لما تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الضوابط الواجب مراعاتها في هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/16هـ — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام الكهرباء»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/05/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214/13@1442-05-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكهرباء-b3060214
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b3060214-c11a-4709-b191-aca700cbcc58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
