# المادة 9 من نظام الكليات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/13هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع المجلس الأعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام الكليات العسكرية

يجتمع المجلس الأعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل. كما يجتمع مجلس الكلية مرة في الشهر على الأقل.
وللرئيس دعوة المجلس إلى الانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام الكليات العسكرية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1397/07/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/9@1397-07-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e36e899b-f29b-4db0-8b71-a9a700f23065/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
