# المادة 36 من نظام الكليات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/13هـ

## نص المادة 36 من نظام الكليات العسكرية

لقائد الكلية منح إجازة عرضية للطالب لا تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة الدراسية وتعطى كاملة أو مجزأة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام الكليات العسكرية»، المادة 36 (ساري، نسخة 1397/07/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/36@1397-07-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e36e899b-f29b-4db0-8b71-a9a700f23065/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
