# المادة 30 من نظام الكليات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/13هـ

## نص المادة 30 من نظام الكليات العسكرية

يعين الطالب المتخرج بنجاح من الكلية برتبة ملازم وفقًا لنظام خدمة الضباط، وتحدد اللائحة الداخلية الدرجة العلمية أو الدبلوم أو الشهادة التي تمنح للمتخرج وفقًا لمدة الدراسة والمستوى العلمي الذي تلقاه في الكلية وقبلها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام الكليات العسكرية»، المادة 30 (ساري، نسخة 1397/07/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/30@1397-07-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e36e899b-f29b-4db0-8b71-a9a700f23065/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
