# المادة 29 من نظام الكليات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/13هـ

## الجواب المختصر

> يؤمن للطالب وسائل النقل في الذهاب والعودة من مقر دراسته إلى إقامته لدى ذويه داخل المملكة وذلك عند قضاء إجازته السنوية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من نظام الكليات العسكرية

يؤمن للطالب وسائل النقل في الذهاب والعودة من مقر دراسته إلى إقامته لدى ذويه داخل المملكة وذلك عند قضاء إجازته السنوية. وإذا لم تؤمن له وسائل النقل فيمنح تذاكر سفر بالطائرة بالدرجة السياحية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام الكليات العسكرية»، المادة 29 (ساري، نسخة 1397/07/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/29@1397-07-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e36e899b-f29b-4db0-8b71-a9a700f23065/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
