# المادة 18 من نظام الكليات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/04/14هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 18 من نظام الكليات العسكرية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1397/07/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)

## الاستشهاد

«نظام الكليات العسكرية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1445/04/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/18@1445-04-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e36e899b-f29b-4db0-8b71-a9a700f23065/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
