# المادة 16 من نظام الكليات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/13هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم الطالب عند التحاقه بالكلية بتقديم تعهد خطي موقع منه ومن ولي أمره يتعهد فيه بأن يخدم بعد تخرجه مدة ثمان سنوات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام الكليات العسكرية

يلتزم الطالب عند التحاقه بالكلية بتقديم تعهد خطي موقع منه ومن ولي أمره يتعهد فيه بأن يخدم بعد تخرجه مدة ثمان سنوات. كما يقدم كفيلاً لإدارة الكلية يلتزم بدفع التعويض الذي تحدده اللائحة الداخلية في حالة ترك الطالب للدراسة من تلقاء نفسه أو طرده بسبب سوء سلوكه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام الكليات العسكرية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1397/07/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/16@1397-07-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الكليات-العسكرية-e36e899b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e36e899b-f29b-4db0-8b71-a9a700f23065/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
