# المادة 8 من نظام القياس والمعايرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/06هـ

## الجواب المختصر

> تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي: اعتماد الطراز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام القياس والمعايرة

تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي:
اعتماد الطراز.
التحقق الأولي.
التحقق الدوري.
التحقق بعد الصيانة.
التحقق الذاتي.
التدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة.
التدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام القياس والمعايرة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1446/03/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/8@1446-03-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ad9ed861-70e6-4d31-9268-b20400d68915/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
