# المادة 7 من نظام القياس والمعايرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/06هـ

## الجواب المختصر

> يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية: أ- وحدة الطول: المتر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام القياس والمعايرة

يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية:
أ- وحدة الطول: المتر.
ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام.
ج- وحدة الزمن: الثانية.
د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.
هـ- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.
و- وحدة كمية المادة: المول.
ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام القياس والمعايرة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1446/03/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/7@1446-03-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ad9ed861-70e6-4d31-9268-b20400d68915/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
