# المادة 4 من نظام القياس والمعايرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/06هـ

## نص المادة 4 من نظام القياس والمعايرة

لا يجوز لأي جهة ممارسة أيٍّ من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام القياس والمعايرة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1446/03/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/4@1446-03-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ad9ed861-70e6-4d31-9268-b20400d68915/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
