# المادة 14 من نظام القياس والمعايرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/06هـ

## الجواب المختصر

> دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام القياس والمعايرة

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال.
ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).
د- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (سنة).
هـ- إلغاء الترخيص.
يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييده من المحكمة المختصة.
يتولى المحافظ -أو من ينيبه- توقيع عقوبة لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال على من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بناءً على توصية من المفتش.
يُصدر المجلس جدولاً يتضمن الآتي:
أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ومقدارها ومدتها. ويراعى فيها التدرج في العقوبة.
ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة ومقدارها ومدتها. ويراعى فيها التدرج في العقوبة.
وتجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف وفقًا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام القياس والمعايرة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1446/03/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/14@1446-03-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ad9ed861-70e6-4d31-9268-b20400d68915/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
