# المادة 13 من نظام القياس والمعايرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/06هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام القياس والمعايرة

يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فاعلة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام القياس والمعايرة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1446/03/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/13@1446-03-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القياس-والمعايرة-ad9ed861
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ad9ed861-70e6-4d31-9268-b20400d68915/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
