# المادة 82 من نظام القضاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/09/19هـ

## نص المادة 82 من نظام القضاء

مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام القضاء»، المادة 82 (ساري، نسخة 1428/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/82@1428-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/82
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
