# المادة 46 من نظام القضاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/09/19هـ

## نص المادة 46 من نظام القضاء

فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقًا للإجراءات الواردة فيه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام القضاء»، المادة 46 (ساري، نسخة 1428/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/46@1428-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
